السيد عبد الأعلى السبزواري

72

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 12 ) : لو سرق الأمين ما استأمن عليه لا يقطع [ 40 ] ، وكذا لو سرق الراهن العين المرهونة أو سرق المؤجر العين المستأجرة [ 41 ] . ( مسألة 13 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا قطع [ 42 ] ، وإن أحرز المال عنه وهتك الحرز وسرق يقطع [ 43 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب حد السرقة : 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد السرقة : 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد السرقة : 1 و 2 .